الشيخ عبد الله البحراني
503
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب محمّد بن حمزة « 1 » العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ؛ فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان : أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ؛ والأخرى بقمّ ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب عليه السلام إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالرّبع ؛ وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه . التهذيب ، الإستبصار : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 2 » 5 - باب ميراث ولد الزنا تقدّم في باب 3 ص 489 ح 1 ، وفيه : الولد لغيّة لا يورّث .
--> ( 1 ) - « أبي حمزة » التهذيب . تصحيف . انظر معجم رجال الحديث : 16 / 54 رقم 10655 . ( 2 ) - 7 / 126 ح 4 ، 9 / 296 ح 19 ، 4 / 150 ح 3 ، عنها الوسائل : 17 / 514 ح 1 . تقدّمت الإشارة للحديث في باب كتبه عليه السلام ص 334 ح 1 .